|
#1
|
||||||||
|
||||||||
النهي عن المنابذه
.
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه – ونهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه. المنابذة والملامسة والحصاة: بيوعٌ كانوا يتبايعون بها في الجاهلية وهي من القمار وبيع الغرر. قوله: (نهى عن المنابذة...) إلى آخره، وفي رواية: (والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض). ولأبي عوانة: (وذلك أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها، والمنابذة: أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها، فهذا من أبواب القمار). ولابن ماجه: (والمنابذة أن يقول ألق إليّ ما معك وألقي إليك ما معي). وللنسائي من حديث أبي هريرة: (أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف). ولمسلم: (أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه). ولأحمد: (والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا يلبسه، ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النهي عن السخرية والتنابز بالألقاب في القرآن الكريم | رويم | خشوع وسكينة / إسلاميات الأمل | 10 | 11-23-2019 11:00 AM |