"التجارة" تشهِّر بمواطن ومواطنة تستَّرا على مقيم ومكَّناه من مزاولة أنشطة المقاولات ب
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة سعودية ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي يثبت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن والمواطنة للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات بمحافظة جدة تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلة باسم المواطن والمواطنة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة والمتضمن غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المتستر والمقيم المتستر عليه.
إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة التستر لمؤسستين تزاولا أنشطة المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية وصيانتها وتشغيلها وتوريد المكيفات وتأجير العمالة.
وبالوقوف على القضية ومباشرتها تم الكشف عن وجود شراكة تجارية بين المواطن والمقيم، وتصرف المتستر عليه تصرف المالك وذلك باستخدام حساباته البنكية لأغراض تجارية وحيازته لأختام المنشأتين وتسيير أعمالهما، وبناء على توافر الأدلة المادية التي تؤكد حالة التستر تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.